الشيخ علي المشكيني

99

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وفي الزنى المتكرّر حدٌّ واحد ، وإن كثر . وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : « إن زنى بامرأة مراراً فعليه حدٌّ ، وإن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حدٌّ » . وهي مطرحة . ولو زنى الذمّي بذمّية ، دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحدّ على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 331 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 408 ، مسألة 55 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 334 .